عبد الرزاق الصنعاني

57

المصنف

الظهر بوضوء العشاء ( 1 ) . 165 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء : الوضوء لكل صلاة ؟ قال : لا ، قلت : فإنه يقول : ( إذا إلى الصلاة ) قال : حسبك الوضوء الأول ، لو توضأت للصبح لصليت الصلوات ( 2 ) كلها به ( 3 ) ما لم أحدث ، قلت : فيستحب أن أتوضأ لكل صلاة ؟ قال : لا . 166 - عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن الأعمش عن عمارة ابن عمير قال : : كان الأسود بن يزيد يتوضأ بقدح قدر ري الرجل ، ثم يصلي بذلك الوضوء الصلوات ( 4 ) كلها ما لم يحدث ( 5 ) . 167 - عبد الرزاق عن صاحب له عن أبي ذئب ( 6 ) عن شعبة مولى ابن عباس أن المسور بن مخمرة قال لابن عباس : هل لك بحر ( 6 ) في عبيد بن عمير إذا سمع النداء خرج فتوضأ قال ابن عباس : هكذا يصنع الشيطان ، إذا جاء فاذنوني ، فلما جاء أخبروه ، فقال : ما يمحلك على ما تصنع ؟ فقال : إن الله يقول : ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا

--> ( 1 ) في ( ظ ) لأصلي الصبح أحيانا بوضوء العشاء . ( 2 ) كذا في ( ظ ) وفي الأصل الصلاة . ( 3 ) في ( ظ ) كلها والعتمة ما لم ( وفيها فتستحب أن يتوضأ . ( 4 ) في الأصل ( الصلاة ) وفي ( ش ) الصلوات وكذا في ( ظ ) . ( 5 ) أخرجه ( ش ) عن أبي معاوية ووكيع عن الأعمش وليس فيه ذكر مقدار القدح . وقد انتهت بنهاية هذا الحديث نسخة الظاهرية . ( 6 ) كذا في الأصل غير واضح .